الشيخ محمد الجواهري

231

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) القائل : السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « والمصنّف ( رحمه الله ) لم يتعرض إلاّ لصورتي انتفاء الرجاء والتمكن معاً وثبوتهما كذلك ، وكان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف في سائر المصارف وعكسها . . . » المستمسك ج 9 : 196 طبعة بيروت . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) القائل بالضمان السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه قال تعليقاً على قول الماتن : الأحوط الضمان ، قال : « كأنه لاحتمال شمول نصوص الضمان للمورد ، كصحيحة ابن مسلم : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ) ومصحح زرارة : ( قلت : فإن لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن إذا عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت ، فهو لها ضامن حتّى يخرجها ) . لكن الظاهر شمولها له ، إذ الموضع والأهل يعم الفقراء وسائر المصارف ، ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي ، فإن النقل مع وجود المصرف نوع من التفريط ، ولا ينافي ذلك التعبير بالدفع في الأوّل